إعداد طالب الماجستير حارب بن سعيد بن عبيد العلوي من قسم القانون الخاص – كلية الحقوق
جواب هذا السؤال لدى رسالة ماجستير بعنوان “العلامة التجارية والحماية المدنية لها وفقًا لقانون العلامات التجارية العماني” التي قمت بإعدادها، وهي تبحث بشكل عام عن الحماية المدنية للعلامة التجارية، هذه الحماية التي تظهر في حال الاعتداء على العلامات التجارية في السلطنة من الغير، وقد تم إعداد هذه الرسالة وفق المنهج الوصفي إذ تم من خلاله التطرق لقواعد القوانين المتعلقة بموضوع دراستي وهي: قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/ 2000، وقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بالمرسوم السلطاني رقم 33/ 2017، وكذلك بالرجوع إلى أحكام الفقه وقرارات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع وخاصةً اتفاقية (باريس) لحماية الملكية الصناعية والتجارية لسنة 1883، وكذلك اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريس) لسنة 1994.
تعد العلامة التجارية وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك كما تعتبر من أبرز عناصر الملكية الفكرية، حيث تلعب دورًا مهمًا في نجاح أي مشروع تجاري؛ فهي تهدف إلى تمكين المستهلك من التعرف إلى منتجات الشركات لتمييز تلك المنتجات عما يشابهها من منتجات الشركات الأخرى، حيث يقوم المستهلك بتمييز المنتجات التي يرغب بالقيام بشرائها أو تكرار استعمالها، إذ إن الوظيفة الأساسية لها هي إدخال جميع الشارات التي تستخدم لتمييز ذاتية منتج معين أو بضائعه أو خدماته، سواء ظهرت العلامة التجارية في صورة رمز مادي كالحروف أو الأرقام أو في صورة رمز غير مادي كالرائحة أو الصوت. ولقد نظم المشرع العماني أحكام العلامات التجارية بالمرسوم السلطاني رقم 68/87 بإصدار قانون العلامات والبيانات التجارية، والمرسوم رقم 38 /2008 المعدل الذي ألغى المرسوم السابق وبين الأحكام الجديدة التي تتوافق مع الاتفاقيات، كما تم اعتماد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى لا يحصل أي تعدٍّ على العلامة التجارية؛ لأنها تتمتع بحماية قانونية ما دامت هذه العلامة مسجلة وفقًا للقانون العماني.
كما أن الحق في العلامة المسجلة يتمتع بحماية دولية وفقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تتناول حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية متى كانت الدولة التي ينتمي إليها صاحب العلامة منضمة إلى تلك الاتفاقيات، حيث انضمت سلطنة عمان بشكل رسمي إلى منظمة التجارة العالمية في 10 أكتوبر 2000م، هذا الانضمام فرض على السلطنة كباقي الدول الأعضاء مجموعة من الالتزامات تجاه المنظمة ومن ضمنها ما يتعلق بحماية العلامات التجارية.
تسعى هذه الرسالة إلى دراسة موضوع الحماية المدنية للعلامة التجارية بتحليل نصوص قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38 لسنة 2008، وقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بالمرسوم السلطاني رقم 33 لسنة 2017، وقانون المعاملات المدنية العماني من خلال القواعد العامة في المسؤولية.
ولتحقيق ذلك الهدف تم تقسيم الرسالة إلى فصلين عرضت في الفصل الأول منها عن العلامة التجارية كفكره عامة، فخصصت المبحث الأول منها لتعريف العلامة وأنواعها وأشكالها المختلفة والتمييز بين العلامة التجارية عما يشابها من مصطلحات أخرى، وكذلك تطرقت إلى شروط تسجيل العلامة التجارية الشكلية والموضوعية والآثار المترتبة على تسجيل العلامة التجارية، وأخيرا تناولت موضوع التعدي على العلامة التجارية.
وفي الفصل الثاني بحثت في الحماية المدنية للعلامة التجارية، وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث المبحث الأول كان عن الحماية المدنية للعلامة التجارية ونطاقها ومدها والأساس القانوني لها، أما المبحث الثاني فتحدثت فيه عن الحماية الإجرائية والحماية بالشطب للعلامة التجارية، أما المبحث الثالث فكان عن الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة.
وأخيرًا خلصت الدراسة إلى خاتمة ضمّتْ ما توصلت له من نتائج منها أن الاتجاه الدولي في الاتفاقيات يهدف إلى توفير الحماية المدنية للعلامة التجارية وإن لم تكن مسجلة، إضافة إلى ما هو مقرر في القواعد العامة للمسؤولية المدنية العماني في التشريع مما لا يدع مجالا للشك بأن الحماية المدنية متوافرة للعلامة التجارية. كذلك لم ينظم المشرع العماني الحماية المدنية للعلامات التجارية غير المسجلة، وأيضًا في حالة شطب تسجيل العلامة التجارية فإنه لا يحق لصاحبها منع الغير من استعمالها؛ لأن قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة اشترط تسجيل العلامة التجارية، وفي حالة إذا كانت العلامة مشهورة وتم تسجيلها في عمان وشطب ذلك التسجيل فإنه يبقى لصاحبها الحق في منع الغير من استعمالها لأن قانون العلامات التجارية منح هذا الحق لصاحب العلامة المشهورة حتى ولو لم تكن مسجلة، كما توصلت الدراسة إلى أن تقدير شهرة العلامة يرتكز على مدى شهرتها في البلد العضو التي يطلب فيها حماية العلامة التجارية، واخيرًا توصلت إلى أن الحماية ليست فقط للعلامة التجارية بل هي أيضًا لحماية الجمهور من الخداع والتضليل والغش.
كما توصلت الدراسة إلى توصيات عدة منها وجوب توفير الحماية المناسبة القانونية للعلامات التجارية العادية والمشهورة بشكل يضمن للمستثمرين في السلطنة الحماية لعلامتهم التجارية، كما يجب على الجهات المعنية في السلطنة ممثلة في وزارة التجارة حثِّ أصحاب العلامات التجارية على تسجيل علامتهم حتى يستفيدوا من الحماية القانونية سواء المدنية أو الجزائية التي يقررها القانون، كما توصلت الدراسة إلى أهمية المشاركة في الندوات أو المؤتمرات التي تتم في المنظمة والتي تعنى بشكل خاص في العلامات التجارية والتي تنعكس نتائجها إيجابًا على مختلف الدول الأعضاء، كما رأيت هذه الدراسة وجوب إضافة نصوص قانونية تتضمن موقف المشرع من حماية العلامة التجارية غير المسجلة.
وقد واجهت في كتابة هذه الرسالة عددًا من الصعوبات والتحديات من أهمها، قلة المراجع والدراسات التي تتحدث عن الحماية المدنية للعلامة التجارية.